السيد حسن القبانچي
393
مسند الإمام علي ( ع )
( 8 ) دية الأُذن 7508 / 1 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شموّن ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن علياً ( عليه السلام ) قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن ( 1 ) . 7509 / 2 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الأذنين إذا قطعت إحداهما ، فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ( 2 ) . ( 9 ) ديات الأسنان 7510 / 1 - محمد بن الحسن ، باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير ( 3 ) . 7511 / 2 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الأسنان في كلّ سنٍّ خمسون ديناراً ، والأسنان كلّها سواء ، وكان قبل ذلك ( أي كان قبل زمان خلافته ( عليه السلام ) يجعل فرقاً وتفاوتاً بين دية الأسنان من المقاديم والمآخير تقية في زمانهم ) يقضي في الثنيّة خمسون ديناراً ، وفي الرباعية أربعون ديناراً ، وفي الناب ثلاثون ديناراً ، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً ، فائذا اسودّت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً ، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً ، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 333 ، تهذيب الأحكام 10 : 256 ، وسائل الشيعة 19 : 223 . ( 2 ) - الكافي 7 : 333 ، تهذيب الأحكام 10 : 304 ، وسائل الشيعة 19 : 223 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 82 ح 5150 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 261 ، وسائل الشيعة 19 : 258 .